ميرزا حسين النوري الطبرسي
232
مستدرك الوسائل
اشترى [ رجل ] ( 1 ) طعاما ، فذكر البائع أنه قد اكتاله ، فصدقه المشتري فأخذ ( 2 ) بكيله ، فلا بأس بذلك " . 6 - ( باب تحريم بخس المكيال والميزان ، والبيع بمكيال مجهول ) [ 15216 ] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ) ( 1 ) أي : بالاستواء ( 2 ) ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " القسطاس المستقيم : الميزان الذي له لسان " . [ 15217 ] 2 - وفي قوله تعالى : ( ويل للمطففين ) ( 1 ) ، قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " نزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا ، فأحسنوا ( بعد العمل ) ( 2 ) الكيل ، وأما الويل فبلغنا - والله [ أعلم ] ( 3 ) - أنها بئر في جهنم " . [ 15218 ] 3 - حدثنا سعيد ( 1 ) بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " واخذه " . الباب 6 1 - تفسير القمي ج 2 ص 19 . ( 1 ) الاسراء 17 : 35 . ( 2 ) في المصدر : " بالسواء " . 2 - تفسير القمي ج 2 ص 410 . ( 1 ) المطففين 83 : 1 . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 3 - تفسير القمي ج 2 ص 410 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : سعد ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ، انظر : " معجم رجال الحديث ج 3 ص 345 " .